الشيخ فاضل اللنكراني

226

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

ما يتحقّق به الإحياء مسألة 26 : الإحياء المفيد للملك عبارة عن جعل الأرض حيّة بعد الموتان ، وإخراجها عن صفة الخراب إلى العمران . ومن المعلوم أنّ عمارة الأرض إمّا بكونها مزرعاً أو بستاناً ، وإمّا بكونها مسكناً وداراً ، وإمّا حظيرة للأغنام والمواشي ، أو لحوائج آخر ؛ كتجفيف الثمار ، أو جمع الحطب أو غير ذلك ، فلا بدّ في صدق إحياء الموات من العمل فيه ، وإنهائه إلى حدّ صدق عليه أحد العناوين العامرة ؛ بأن صدق عليه المزرع أو الدار مثلًا ، أو غيرهما عند العرف ، ويكفي تحقّق أوّل مراتب وجودها ، ولا يعتبر إنهاؤها إلى حدّ كمالها ، وقبل أن يبلغ إلى ذلك الحدّ - وإن صنع فيه ما صنع - لم يكن إحياء ، بل يكون تحجيراً ، وقد مرّ أنّه لا يفيد الملك ، بل لا يفيد إلّا الأولويّة ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 214 - 218 .